إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي

126

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )

فصل الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنَ النَّقْلِ مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ ( 1 ) مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي ذَمِّ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا ، وَهُوَ كَثِيرٌ . فمما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : ( أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ ، وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ ، إِلَّا أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَصَفَّقَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَقَدْ ( 2 ) رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا ) ( 3 ) . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ . وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ : " يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سبقاً بعيداً ، وإن أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلًالًا بَعِيدًا " .

--> ( 1 ) ساقطة من ( ت ) . ( 2 ) كتب في ( ت ) : " إلا بعد " . ( 3 ) رواه الإمام البخاري في كتاب الحدود من صحيحه ، باب الاعتراف بالزنا ، والباب الذي يليه عن عمر رضي الله عنه ، مع اختلاف يسير في اللفظ ( 12 / 137 ، 144 فتح ) ، والإمام مسلم في كتاب الحدود من صحيحه ، باب حد الزنا وذكره بلفظ البخاري الثاني ( 11 / 191 - 192 ) ، والإمام أبو داود في كتاب الحدود من سننه ، باب في الرجم ، وذكره قريباً من لفظ الصحيحين ( 4 / 143 ) والإمام ابن ماجة في كتاب الحدود من سننه ، باب الرجم وذكره بلفظ الصحيحين ( 2 / 853 ) ، والإمام الترمذي في كتاب الحدود من سننه ، باب ما جاء في تحقيق الرجم وذكره بلفظين أحدهما أخصر من الآخر ( 4 / 29 - 30 ) ، والإمام الدارمي في كتاب الحدود من سننه ، باب في حد المحصنين بالزنا ( 2 / 234 ) ، ورواه الإمام مالك في كتاب الحدود من الموطأ ، باب ما جاء في الرجم ( 2 / 824 ) ، والإمام أحمد في مواضع من المسند ( 1 / 23 ، 29 ، 36 ) .